الشيخ محمد باقر الإيرواني

340

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الزكاة . . . ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلّا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب . . . » « 1 » وغيره . ومحمّد بن إسماعيل المذكور في السند هو الزعفراني - الذي هو ثقة عين - حيث يروي ابن فضال عنه . 3 - واما اعتبار الضرب بسكّة المعاملة فممّا لا خلاف فيه . وتدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة . وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء . قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش . ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » « 2 » وغيرها . والمراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة وإلّا فالسبيكة قد يكون فيها نقش أيضا . ويمكن التمسّك أيضا بما دلّ على نفيها في الحلي كصحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ليس على الحلي زكاة » « 3 » وغيرها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكات الذهب والفضة الحديث 2 .